أجوبة الشيخ على أسئلة السائلين واستشاراتهم في التفسير وعلوم القرآن وطلب العلم.
الجواب:
الوقف قبلها أو عليها كلاهما وقف جائز.
وعلماء الوقف يرون الوقف على بلى من الوقف الكافي وبعضهم يسميه الوقف التام.
شرح د.مساعد الطيار الذي طبعته دار ابن الجوزي.
الجواب:
لا بد لتدبر القرآن من تحصيل قدرٍ من العلم يعصم من الزلل في الفهم سواء عن طريق الكتب أو العلماء. ثم بعد ذلك تتنوع الطرق ومن أنفع الوسائل الإكثار من تلاوة القرآن وقيام الليل به وتكرار الآيات ومدارسة الزميلات وأنصحكم بكتاب "مفاتح تدبر القرآن" للاحم
الجواب:
يحتاج هذا منك بحثًا في الدراسات السابقة فمعظم الموضوعات التربوية كتب فيه بحوث، وإلا فالموضوعات كثيرة جداً .
لمعرفة الفرق وسر التعبير نحتاج لدراسة متأنية للآيات التي ورد فيها السمع والبصر والختم عليهما، وهذا يدخل تحت دلالات التقديم والتأخير وفي ذلك دراسات تناولتها لعلي أراجعها وأفيدكم لاحقاً.
الضمير في الموضعين يعود على جنس الأنعام ويجوز فيها التذكير والتأنيث باعتبار جنس الأنعام.
والفرق يكمن في دلالة التذكير والتأنيث في اللغة العربية، وهو يحتاج تأمل ونظر.
بالاستمرار والمواظبة والتكرار والتعاهد للمحفوظ حتى يرسخ ويثبت مع الآف التكرارات والمراجعات.
الجواب:
الحنان إما أن يكون حنانًا من الله ورحمة له
وإما أن يكون أعطي حنانا.
الجواب:
كلا. فالمقصود أن هذه المذكورات قبلها متاع لبني آدم ومتاع للأنعام التي خلقها الله لبني آدم.
أما ما ذكرتم فهو تحميل للآيات ما لا تحتمل.
المقصود بالبيع هنا البيع والشراء المعروف، وليست البيعة .
أي أنه يوم القيامة لا يمكن للمرء أن يبيع ولا يشتري شيئاً ينفعه.
الجواب:
اقترنت بالواو في حق أصحاب الجنة للدلالة على حال الإكرام وفتح الباب قبل الوصول إكراماً لهم بخلاف أصحاب النار.
الجواب:
لا أتذكر بحثاً محددا في الموازنة بين الكتابين ولا أظن هذا الموضوع إلا قد كُتِبَ فيه رسالة علمية أو أكثر لأهمية الموازنة بينهما، وقد رأيت كتابا في الموازنة بين تفسير ابن الجوزي وتفسير ابن عطية للدكتور منصور كافي.
هو تفسير قيم وقد نقل فيه كثيرا عن تفسير الرازي وغيره ممن تقدمه.
الجواب:
لا يوجد كتاب يوصف بهذا الوصف، ولكن هذه من الدراسات البلاغية الجيدة التي تستفيدون منها:
عرض بعض الكتب المطبوعة في إعجاز القرآن الكريم .
الجواب:
حذفت منه الواو للجزم، لأنه معطوف على مجزوم.
اكتب سؤالك وسيصل إلى الشيخ مباشرة، ويُنشر الجواب في هذا القسم إن كان فيه نفع عام.